سامي محمد الصلاحات
55
معجم المصطلحات السياسية في تراث الفقهاء
حرف الباء البدعة « 1 » noitavonnI البدعة بكسر الباء : هي من بدع الشئ يبدعه بدعا : إذا أنشأه وبدأه ، والبدعة : الحدث وما ابتدع في الدين بعد الإكمال . وأبدعت الشئ : إذا اخترعته لا على مثال ، أي أن البدعة : هي عمل عمل على غير مثال سابق « 2 » . وإذا أطلقت فيراد منها مقابلة السنة « 3 » . أما في الاصطلاح ، فقد ذهب الفقهاء إلى اتجاهين في التفريق « 4 » : الفريق الأول : ومنه الشافعي وابن حزم وابن عابدين وابن الجوزي والعز ابن عبد السلام حيث يرون : « أنها فعل ما لم يعهد في عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم - وهذا التعريف يغلب عليه المعنى اللغوي - وهي منقسمة إلى بدعة واجبة ، كالاشتغال بعلم النحو لأنه يمهد إلى فهم علوم الشريعة ، أو بدعة محرمة مثل التي ابتدعتها الفرق الضالة مثل الخوراج والقدرية في العقائد ، أو بدعة مندوبة مثل صلاة التراويح جماعة في المسجد بإمام واحد ، أو بدعة مكروهة مثل زخرفة المساجد ، أو بدعة مباحة مثل المصافحة عقب الصلوات » « 5 » ،
--> ( 1 ) والمعنى المراد : eht ni tnedecerp on si ereht hcihw rof ecitcarP eht ni ysereh ; SAAS tehporp eht fo hannuS , netoM " enirtcod dna wal cimalsI fo txetnoc . 241 . p , ecneics lacitiloP ( 2 ) النووي ، الأسماء واللغات ، 3 / 22 . والجرجاني ، التعريفات ، ص 62 ، والكفوي ، الكليات ، ص 243 . ( 3 ) الشوكاني ، إرشاد الفحول ، ص 33 . أبو جيب ، القاموس الفقهي ، ص 32 . ( 4 ) وزارة الأوقاف الكويتية ، الموسوعة الفقهية ، 8 / 21 . ( 5 ) ابن عبد السلام ، قواعد الأحكام ، 2 / 204 . وأبو شامة ، الباعث على إنكار البدع والحوادث ، ص 86 وما بعدها . النووي ، الأسماء واللغات ، 3 / 22 . -